الرئيسية / أخبار سوريا / بعض المواد المعدلة في قانون خدمة العلم في سوريا
الجيش السوري

بعض المواد المعدلة في قانون خدمة العلم في سوريا

دمشق- SNS ++ أقر مجلس الشعب مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي المتضمن القانون رقم 30 لعام 2007 الناظم لخدمة العلم. ومحطة أخبار سورية تنشر المواد المتعلقة بتحديد البدل وعقوبات التخلف عن السوق إلى خدمة العلم :

المادة 13
أولا: يقبل البدل النقدي من الكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفقا لما يلي:
1- 6500 دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
2- 500 دولار لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
ثانياً: يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة:
1- المكلفون والموفدون والمعارون من داخل أو خارج الملاك.
2- أعضاء السلك الدبلوماسي.
ثالثاً: تحدد آلية وشروط قبول البدل في النظام.

المادة 95:
 يعتبر متخلفاً المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص الإعداد للسوق بدون عذر مشروع ويعاقب بغرامة نقدية قيمتها 6 آلاف ليرة سورية.

المادة 96:
من يتخلف عن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع يقبض عليه أينما وجد اعتبارا من تاريخ تخلفه وحتى إتمامه سن الـ42 من عمره ويعامل وفق الآتي:
أ – من يتخلف لمدة لا تتجاوز الشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى أو إضافة مدة شهرين إلى خدمته الإلزامية.
ب – من يتخلف لمدة لا تتجاوز 4 أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة 3 أشهر إلى خدمته الإلزامية.
ج – من يتخلف لمدة تتجاوز 4 أشهر وأقصاها 6 أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة 4 أشهر إلى خدمته الإلزامية.
د – كل مكلف يتخلف عن السوق لأكثر من مرة بدون عذر مشروع يلاحق أمام اللقضاء العسكري ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وإضافة مدة 6 أشهر إلى خدمته الإلزامية.
تحصل الغرامات النقدية المحددة بالفقرات "أ – ب – ج" قبل السوق من قبل شعب التجنيد لصالح الخزينة العامة بموجب أوامر قبض صادرة عنها موجهة إلى الدوائر المالية في منطاق عملها وفي حال الامتناع عن الدفع يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون جباية الأموال العامة.

المادة 97:
من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء والتأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في هذا القانون يعوِّض مدنيا بدفع بدل فوات الخدمة تحدد قيمته عند الدفع وفقا لما يلي:
1– الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة ثلاثين شهرا بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن أربع سنوات.
3- الراتب المقطوع لرتبة مساعد متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهرا بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات.
4- الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع لمدة ثلاثين شهرا بالنسبة لحملة شهادة المعاهد المتوسطة.
5- الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع لمدة ثلاثين شهرا بالنسبة لحملة شهادة الثانوية العامة بفروعها كافة.
6- الراتب المقطوع لرتبة عريف متطوع درجة أولى متطوع لمدة ثلاثين شهرا بالنسبة لباقي المكلفين:
– تسدد قيمة البدل النقدي كاملة ولا تخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقا.
– تحدد مهلة دفع البدل بثلاثة أشهر لمرة واحدة من تاريخ تبليغه أو غلقاء القبض عليه وفي حال امتناعه عن الدفع خلال هذه المهلة يعاقب بالحبس لمدة سنة وتحصل منه قيمة البدل وفقا لأحكام قانون جباية الأموال العامة.
– يتم الدفع بالليرة السورية أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي لمن كان مقيما خارج سورية ويرقن قيده بعد الدفع أو التحصيل وفقا لقانون جباية الأموال العامة.

المادة 99:
كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدّل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد أن أتم فحوصه ولم يخبر الشعبة بالتبديل المذكور خلال شهرين من تاريخ وقوعه يعاقب بغرامة نقدية قيمتها 6 آلاف ليرة سورية.

المادة 100:
يُغرَم المكلف بالخدمة الإلزامية التي يتخلف بدون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل أو لإجراء إعدادات السوق المقررة بغرامة نقدية قيمتها 3 آلاف ليرة سورية.

المادة 113:
كل مكلف يساق للخدمة الإلزامية ولا يحمل بطاقته الشخصية ولم يُعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه يعاقب بغرامة نقدية قيمتها 3 آلاف ليرة سورية.

– 4-12-2009

محطة أخبار سوريا

شاهد أيضاً

الانتخابات السورية هروب من الحل السياسي – مقال للرفيق عبد الأحد اسطيفو على موقع تلفزيون سوريا

14-07-2024 في خضم دوامة العنف الخطيرة واستمرار التدهور الاقتصادي وتردي الوضع الإنساني وكل تداعيات التصعيد …