وكان الرئيس السوري أصدر مرسوما تشريعيا ألغى بموجبه الفقرة الأولى من المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 30 الصادر بتاريخ 3-5-2007 والمتضمن قانون خدمة العلم والتي كانت تنص على " قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الإلزامية، الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة لقاء مبلغ نقدي يسدد للخزينة العامة". كما كان مجلس الشعب أقر في العام 2008 مشروع قانون يتضمن تخفيض مدة الخدمة الإلزامية للمكلفين السوريين ومن في حكمهم إلى واحد وعشرين شهرا تبدأ من تاريخ السوق وبدأ العمل في هذا القانون في بداية 2009، وكان هذا التعديل الثاني على فترة الخدمة حيث تم تخفيضها في العام 2005 من سنتين ونصف إلى سنتين بموجب المرسوم التشريعي رقم 1 للعام 2005.
ويذكر أن المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم، حدد مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الإلزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الإلزامية كما حدد كيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية وأجنبية، كما حدد المرسوم أيضا قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية.
ويذكر أن كل سوري تجاوز الثامنة عشرة من عمره يدعى إلى خدمة العلم وتؤجل الخدمة لمن يتابع الدراسة حيث يعاد طلبه مع انتهاء دراسته ويبدأ التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها المواطن الثامنة عشرة من عمره وينتهي بإتمامه مدة الخدمة الإلزامية أو بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الثانية والأربعين. ويعفى من الخدمة كل من يقدم وثائق تثبت أنه وحيد أمه، أو مريض بمرض مزمن لا يمكنه من ممارسة أي جهد، وما ينطبق على السوريين ينطبق على الفلسطينيين المقيمين في سورية والذي جاؤوا إليها بعد نكبة 1948 أما من جاء إليها بعد ذلك يعتبر نازحا ولا يساق لخدمة العلم.