الرئيسية / أخبار سوريا / أسئلة لاحقة للتعليمات التنفيذية لقانون خدمة العلم بتعديلاته الجديدة

أسئلة لاحقة للتعليمات التنفيذية لقانون خدمة العلم بتعديلاته الجديدة

دمشق- جريدة تشرين++ لايزال الغموض يكتنف حالات دفع البدل السابقة لصدور القانون الجديد .. هل كفالة السفر مستردّة وهل مــــــدّة السفر للمكلفين محدودة أم مفتــــــوحة؟ ‏ ما معنى عبارة يفقد المكلّف حقه في دفع البدل إذا مضى عام على انتهاء الإقامة ولم يدفع البدل؟ لماذا اشترطت التعليمات على المولودين في الخارج الإقامة الدائمة والمستمرّة حتى يتم قبول البدل؟ ‏

أعلنت مديرية التجنيد العامّة قبل أيام التعليمات التنفيذية للقانون 36 الذي عدّل المرسوم التشريعي رقم 30 الخاص بخدمة العلم، وأوضح مدير إدارة التجنيد العامة اللواء فيصل بري ورئيسة فرع التأجيل العقيد وفاء السيد في لقاء تلفزيوني تفاصيل دفع البدل النقدي للمغتربين وشروط السفر وحالات دفع الغرامة وغيرها للمكلّفين بخدمة العلم.. ‏ وقد كانت لنا وقفة مع عدد من الشباب الراغبين بالتعليق على هذه التعليمات فطرحوا آراءهم التي لم تخل من تساؤلات واقتراحات، حيث رأى فائق­وهو شاب لم يستطع إكمال تعليمه لما بعد الثانوية كما يقول­أنّ القانون بتعديلاته الجديدة وبحسب التعليمات التي أوضحتها مديرية التجنيد العامّة يمكن السماح له بالسفر ولو للعمل المؤقّت وهي تشمل المكلّفين بالخدمة ممن لا تتجاوز مدّة تخلّفهم عن الخدمة عاماً كاملاً، حيث يمكنهم دفع مبلغ كفالة هو 20 ألف ليرة سورية وبشرط أن يكون تحت سن 35 عاماً، ويعتبر فائق وكثير من الشباب الذين التقيناهم أنّ هذه الفقرة جيدة جداً وتستحق الشكر لتفهّم أصحاب القرار لحاجة بعض الشباب لتجريب حظّهم كما يقولون بالسفر المؤقّت لسنة أو سنتين أو أقل قبل أن يقرروا إمّا الاستقرار في البلد وإما الاغتراب ودفع البدل، غير أن فائق يتساءل فيما يتعلّق بهذه النقطة: هل مدّة السفر لقاء مبلغ التأمين مفتوحة، بمعنى هل يمكن أن تستمر لأربع سنوات أو حتى خمس، حينها يقرر الشاب أن يدفع بدل اغتراب ويحصل على العفو الكامل من الخدمة؟. ‏ والسؤال الثاني لديه هو: هل قيمة مبلغ الكفالة مستردة إذا ما قرر الشاب أن يعود ولو بعد شهر أو سنة أمّ أنّها تصبح حقاً مكتسباً للدولة، وإذا كان الأمر كذلك يرى فائق أن تسميتها كفالة هي تسمية غير موفّقة وفيها بعض التمويه، والأفضل برأيه أن تتم تسميتها رسماً أو ضريبة أو ما شابه. ‏ وحول الفكرة ذاتها يسأل جوان (س) عن التفريق بين المواد القانونية التي تنص على غرامات وعقوبات على التخلّف عن الخدمة لشهر أو شهرين وحتى ستة أشهر، وبين هذه الفقرة التي تسمح بالسفر لمن تخلّف أقل من سنة، حيث يقول جوان: بحسب النصوص الأخرى للقانون فإنّ المتخلّف لعشرة أشهر فرضاً هو مستحق لعقوبة الخدمة إضافة لستة أشهر إضافية مع التعرض للمحاكم العسكرية، فكيف يمكن التوفيق بين هاتين الفقرتين المتعارضتين عملياً؟. ‏ ‏

البدل النقدي ‏
في المقابل يتساءل الكثيرون ممن التقيناهم عن البدل النقدي للمغتربين وطريقة دفعه، والوضع القانوني لمن لم ينه مدّة السنوات الخمس من الإقامة في الخارج أو من لم يتقدم بطلب لدفع البدل حتى صدور القانون الجديد، حيث يتساءل نزيه: أحد أصدقائي مضى عليه الآن ثلاث سنوات ونصف وهو مطبّق للشروط تماماً ولا يأتي إلاّ شهرين في السنة، لكن السؤال ­كمايقول­ كيف يمكنه الخضوع للقانون الجديد من حيث المبلغ الأكبر ومن حيث الإجراءات التي يفترض أن تنطلق قبل البدء بالاغتراب كما فهمنا من القانون ومن حديث مدير إدارة التجنيد، كما أنّ القانون الجديد يتطلّب مراجعة سنوية للسفارة السورية في الخارج ومعاملات وأوراقاً، وهذا ما لم يفعله صديقي لأنّ ذلك لم يكن مطلوباً في القانون قبل تعديله، فهل هذا الذنب ذنبه حتى يبدأ من جديد باحتساب المدّة وبمبلغ أكبر من السابق، وبذلك يضيّع السنوات الثلاث والنصف الماضية من عمره. ‏ ويرى مجدي ابراهيم أنّ التفريق من حيث المدّة بين الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بين خمس سنوات و12 عاماً وكذلك اختلاف المبلغ المتوجّب دفعه هو تفريق غير مبرر، إذ التبست الأمور بحسب رأي مجدي فلم يعد واضحاً ما هي أوضاع المغتربين أو المقيمين في دول أخرى مثل أمريكا اللاتينية أو الدول الآسيوية، والتي يستقر فيها كثير من السوريين وبأعداد كبيرة. ‏ أمّا مازن (ن) فيستغرب الإجراءات الروتينية التي نصّت عليها التعليمات التنفيذية التي تحدّث بها مدير التجنيد والتي تحتاج لمراجعة سنوية للسفارة في ذلك البلد، ويقول: أحد أقاربي مغترب في إحدى الدول الاسكندافية حيث لا توجد سفارة سورية، فكيف سيراجع السفارة وما الداعي لهذه المراجعة السنوية، ما يهمكم في النهاية هو أن يتم دفع المبلغ وصلى الله وبارك. ‏ فيما يثير حسن نقطة أخرى وهي افتراض تعليمات القانون أن يكون للمغترب أو المقيم في الخارج أحد ذويه ممن يستطيع أن يأخذ الإضبارة ويتابعها بين الدوائر الرسمية، ويقول: هذا افتراض في غير محلّه، لأنّ بعض المغتربين قد يكونون مع عائلاتهم أو قد لا يجدون أحداً من أقارب أو من يقوم بهذا الدور والذي أظن أنّ التجنيد ستسأل عن صلة القرابة بين من يتابع الأوراق وبين المغترب المكلّف بالتجنيد، يضيف حسن. ‏ ‏

غموض ‏
ويتساءل أبو هشام عن المولودين في بلدان الاغتراب حيث تنطبق هذه الصفة على اثنين من أولاد أخيه، ويقول: يقول مدير التجنيد العام أنّ المولود في بلد الاغتراب والذي أقام فيه إقامة دائمة ومستمرة حتى بلوغ سن التكليف للجيش يدفع مبلغ 500 دولار، ويضيف: حسناً ما معنى هذه الكلمات دائمة ومستمرّة هل يقصدون بها انّ المغترب المولود في الخارج لا يحق له زيارة بلده الأم سورية حتى يبلغ التكليف، ثم ماذا سيحصل إن زارها قبل سن التكليف؟ وهل هنالك مدّة محددة كحد أدنى وأقصد هل يمكنه زيارة البلد لثلاثة أشهر كل عام أم ماذا؟ ‏ ثم يضيف: وما هو الوضع القانوني له في حال كان قد زار البلد قبل استحقاق خدمته العسكرية، نرجو توضيح ذلك. ‏ وفي سياق متصل لم توضّح التعليمات التي ذكرها مدير التجنيد العام الفرق بين أوضاع الطلاب الذين يدرسون على حسابهم الخاص في الخارج وبين الموفدين للدراسة من قبل الجهات الرسمية، وخاصة فيما يتعلّق بقبول البدل النقدي بعد خمس سنوات من الدراسة، وآلية تطبيقه على الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص، حيث يتساءل جميل إذا كان بإمكان المتخرّج من دراسته في روسيا أو غيرها ولم يخدم العسكرية حتى الآن يمكنه أن يحصل على العفو من الخدمة بمفعول رجعي. ‏ كما نصّ القانون على استثناء الطلاب الموفدين من دفع الكفالة أو دفع البدل، لكنّه لم يتطرق -كما يقول جميل­لأوضاع الطلاب الدارسين في الخارج على حسابهم وفيما إذا كان من الممكن وفقاَ للتعديلات الجديدة احتساب مدة دراستهم السابقة كجزء من هذا الاغتراب الذي يمكن دفع البدل النقدي عنه، وفيما إذا كان يعتبر مبرراً أو مستثنياً مثل الموفدين من الدولة أم لا؟ ‏ ويتساءل هاني (ع) عن الغموض الذي يكتنف الوضع القانوني والمادي للسوريين المقيمين أو العاملين في البلدان المجاورة، حيث أوضحت التعليمات التي تحدث عنها مدير التجنيد أنّهم مشمولون بفقرة دفع البدل النقدي لكنّه بين أنّهم سيخضعون لإجراءات خاصّة، والسؤال الأوّل كما يقول: نريد توضيح هذه الإجراءات الخاصّة ومعرفتها، والثاني: لماذا يختلف وضع الدول المجاورة عن غيرها من الدول العربية، والسؤال الثالث: ماذا عن تركيا، لماذا لم تتم الإشارة إليها في هذا الصدد وفيما إذا كان السوريون العاملون أو المقيمون فيها خاضعين للإجراءات الخاصة بدول الجوار أم بإجراءات الدول الأوروبية. ‏ ‏

يفقد حقّه ‏
كما نصت إحدى الفقرات في التعليمات التنفيذية على أنّ المكلف يفقد حقه في دفع البدل إذا مضى عام على انتهاء الإقامة ولم يدفع البدل. ‏ وقد تساءل أكثر من مواطن عن تفسير هذه الفقرة وفيما إذا كانت تعني سقوط الحق في البدل نهائياً ما يؤدّي لحاجة المغترب لإعادة سنوات الاغتراب من الصفر، حيث يتساءل محي الدين: ما معنى يفقد حقّه في دفع البدل؟ ‏ ويضرب مثلاً: فلو واظبت على الاغتراب أو العمل في الخارج مدة خمس سنوات وخلالها قدّمت كل الأوراق المطلوبة للسفارة وغيرها، لكنني اضطررت للبقاء لسنة سادسة دون أن أتمكن من العودة لأسباب معينة لدفع البدل فهل عليّ أن أدفع من جديد أم أن أقضي خمس سنوات من جديد، ويضيف: أنا أفهم أن يفرضوا غرامة على من يتأخر في الدفع، لكنني أستغرب أن يفرضوا عليه سقوط حقّه. أمّا ملهم وهو شاب جامعي فيتوقّف عند الشرط الذي نص عليه القانون من حاجة الخرّيج الجامعي لموافقة التجنيد في حال حصوله على فرصة عمل في الخارج، ويقول: بم تختلف حالة الخرّيج الجامعي عن حالة الشاب الذي اشترطت التعليمات عليه أن يدفع كفالة لقاء سفره للخارج، فهل هي حالة مشابهة لتلك، وإذا كان الأمر كذلك، فهل يعتبر وضع الخرّيج الجامعي مشمولاً بالشرط المذكور في تلك الحالة وهو عدم انقضاء سنة كاملة من التخلّف عن الخدمة. ‏ ‏

العودة للوظيفة ‏
ويعلّق كثيرون على نقاط وردت في القانون وتعليماته حيث وجدت الفقرة القانونية التي تحفظ حقّ العامل بالعودة إلى وظيفته السابقة بعد أداء خدمة العلم سواءً كان موظفاً في القطاع العام أو المشترك أو الخاص ترحيباً واسعاً، لكنّ كثيرين ومنهم مهنّد وهو الموظّف في القطاع الخاص يشك بإمكانية تطبيق هذه الفقرة على القطاع الخاص ويطلب توضيح الآليات أو الطرق التي يحتاجها الموظف لإثبات حقه بالعودة وكيف ستضمن الجهات الرسمية موافقة صاحب العمل.

– الخميس 4 شباط 2010      

شاهد أيضاً

المنظمة الآثورية الدينقراطية والحزب الآشوري الديمقراطي في سوريا يقيمان احتفالاً مشتركاً بيوم الشهيد الآشوري

08-08-2024 أقامت المنظمة الآثورية الديمقراطية والحزب الآشوري الديمقراطي في سوريا احتفالاً مشتركاً في ذكرى يوم …